قال الحسن البصري -رحمه الله- ( لا يغرنك قول " يحشر المرء مع من أحب" فان اليهود والنصارى يحبون أنبيائهم وليسوا معهم ، ولكن اعمل بعملهم تحشر معهم )

مواضيع المدونة

الأحد، 30 سبتمبر 2012

 الشيخ فركوس تأمين الأسرة من مغبة الوقوع في محاذير العشرة

الحمد لله رب العالمين، والصّلاة والسّلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين، أمّا بعد ،، فينبغي للزّوجة الصّالحة أن تلتزم الحذر بأنْ لا تكونَ سببا في إغضاب ربّها أو في زلزلة العلاقة الزّوجيّة، أو تعكير صفائها، وذلك بوقوعها في المحاذير التّالية:

المحذور الأوّل: طاعة الزّوج في معصية الله

والمعلوم أنّ طاعة الزّوج مشروطةٌ بأن تكون في المعروف، وهو كلّ ما عُرف من طاعة الله والتّقرّب إليه والإحسان إلى النّاس، وفعلِ ما ندب إليه الشّرعُ، وتركِ ما نهى عنه، فإنْ أمرها الزّوج بمعصية الله أو مخالفة شريعته أو تجاوُزِ حدوده فلا سمْعَ عليها ولا طاعةَ؛ لأنّ طاعة ربّها أَوْلى بالتّقديم من طاعته؛ لقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ»([1])، وقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ»([2])، ومن لوازم ذلك أن تأخذَ نصيبها الواجب من العلم الشّرعيّ لإصلاح دينها وتزكية نفسها، فترتسم لها حدود الله ظاهرةً لئلاّ تتجاوزها بطاعة زوجها.


المحذور الثّاني: إيذاء الزّوج

والواجب على الزّوجة أن تتحاشى أذيّة زوجها بالقول أو الفعل، سواء في عِرْضه أو ماله أو ولده، فلا تحتقره أو تغتابه أو تعيبه أو تسخر منه أو تنبزه بلقبِ سوءٍ، أو تعامله بما لا يحبّ أن يُعامَل به، ويكفي إنذارًا للزّوجة المؤذية دعاءُ الحورِ العينِ عليها الثّابتُ في قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «لاَ تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلاَّ قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الحُورِ العِينِ: لاَ تُؤْذِيهِ، قَاتَلَكِ اللهُ، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا»([3])، ومن وجوه الأذيّة أنّ تَمُنَّ عليه إذا أنفقتْ عليه وعلى أولاده من مالها، فإنّ المنّ -بغضِّ النّظر عن إيذاء الزّوج به- يُبطل الأجر والثّواب، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى﴾ [البقرة: 264]، ومن وجوه أذيّته -أيضًا- تكليفه فوق طاقته، بل عليها أن ترضى باليسير وتقنعَ به حتّى يفتحَ الله تعالى، قال الله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ [الطّلاق: 7].

المحذور الثّالث: إسخاط الزّوج

وعلى الزّوجة أن تجتنبَ ما يُغضب الزّوج ويكرهه من عموم معاملاتها وتصرّفاتها معه أو مع والديه وأقاربه، مما لا يسرّه ولا يرضاه على أن يكونَ في حيّز المعروف -كما تقدّم-؛ لقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «ثَلاَثَةٌ لاَ تُجَاوِزُ صَلاَتُهُمْ آذَانَهُمْ: العَبْدُ الآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ»([4])، قال أهل العلم: «هذا إذا كان السّخط لسوء خُلُقها، أو سوء أدبها، أو قلّة طاعتها، أمّا إن كان سخطُ زوجِها من غير جُرْمٍ فلا إثْمَ عليها»([5]).

المحذور الرّابع: كفر إحسان الزّوج

وعلى الزّوجة أن تحذرَ الوقوع في جحد نعمة الزّوج وإحسانه إليها، والواجبُ عليها أن تعترفَ بإحسانه وعطائه، وتشكرَه على فضله ونِعَمِه، قال صلّى الله عليه وآله وسلّم: «لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى امْرَأَةٍ لاَ تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا وَهِيَ لاَ تَسْتَغْنِي عَنْهُ»([6])، ذلك لأنّ شُكر نعمة الزّوج هو من باب شُكر نعمة الله تعالى: و«مَنْ لاَ يَشْكُرُ النَّاسَ لاَ يَشْكُرُ اللهَ»([7]) كما ثبت في الحديث، إذ كلّ نعمةٍ قدّمها العشير إلى أهله فهي معدودةٌ من نعمة الله أجراها على يد العشير، وقد جاء التّحذيرُ من كفرانِ الحقوق، وتركِ شكرِ المُنْعِمِ في قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ كَاليَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ، وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ»، قَالُوا: بِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «بِكُفْرِهِنَّ»، قِيلَ: أَيَكْفُرْنَ بِاللهِ؟ قَالَ: «بِكُفْرِ الْعَشِيرِ، وَبِكُفْرِ الإِحْسَانِ: لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ»([8])، قال المُناوي -رحمه الله-: «لأنّ كفران العطاء، وترْك الصّبر عند البلاء، وغلبة الهوى، والميل إلى زخرف الدّنيا، والإعراض عن مفاخر الآخرة فيهنّ أغلب لضعف عقلهنّ وسرعة انخداعهنّ»([9]).

المحذور الخامس: سؤال الزّوج طلاقَ نفسها

لا ينبغي للزّوجة أن تطلب من زوجها طلاقَ نفسِها من غير شدّةٍ تُلجئها إلى سؤال المفارقة، ككونها تُبغض زوجها وتخشى أن لا تقيمَ حدود الله معه، أو يعاملُها معاملةً سيّئةً، أو يعصي الله بترك الفرائض والواجبات أو فعلِ المنكرات والمحرّمات، وغيرها من الأسباب المعتبرة والدّوافع الصّحيحة التي تخوّل للمرأة الخلع أو فسْخَ العقد بالطّلاق.

أمّا مع حصول الوئام والاتّفاق وخلوّ الحياة الزّوجيّة من الأسباب الحقيقيّة الدّافعة لطلب الطّلاق فهذا لا يجوز شرعًا؛ للوعيد الشّديد المتضمَّن في قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاَقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الجَنَّةِ»([10]).

المحذور السّادس: الامتناع من تمكين الزّوج من الاستمتاع بها

على الزّوجة أن تحذرَ الامتناع من تمكين زوجها من حقّه في الاستمتاع بها، للوعيد الشّديد باللّعن والسّخط الوارد في قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ»([11])، وقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلاَّ كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا»([12])، وفي الحديثين دليلٌ على أنّ امتناع الزّوجة من حليلها بلا سببٍ مشروعٍ أو عذرٍ مقبولٍ كبيرةٌ، وأنّ سخط الزّوج يوجب سخط الرّبّ، ورضاه يوجب رضاه، علمًا أنّ الحيض ليس بعذرٍ؛ لجواز الاستمتاع بها بما دون الفرج؛ لقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّكَاحَ»([13])، والنُّفساءُ في حكم الحائض.

هذا، والممتنعة من حليلها بلا سببٍ صحيحٍ تبقى اللّعنة عليها مستمرّةً تتبعها إلى طلوع الفجر، ما لم يرْضَ عنها زوجها أو ترجعْ إلى الفراش.




المحذور السّابع: إفشاء أسرار الجماع

على الزّوجة أن تحفظ عِرْض زوجها بأن لا تُفشيَ سرّ الجماع وتخبرَ بما فعلت معه وتنشرَه، وهذا المحذور مشتركٌ بين الزّوجين؛ لقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا»([14])، وعن أسماءَ بنتِ يزيدَ الأنصاريّة رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: «لَعَلَّ رَجُلاً يَقُولُ مَا يَفْعَلُ بِأَهْلِهِ، وَلَعَلَّ امْرَأَةً تُخْبِرُ بِمَا فَعَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا»، فَأَرَمَّ القَوْمُ [أي: سكتوا ولم يجيبوا]، فَقُلْتُ: إِي وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُنَّ لَيَقُلْنَ وَإِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ، قَالَ: «فَلاَ تَفْعَلُوا، فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِثْلُ الشَّيْطَانِ لَقِيَ شَيْطَانَةً فِي طَرِيقٍ فَغَشِيَهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ»([15])، وهذا إنّما يحرم إذا كان الإخبار عن الوقاع على وجه التّندّر والتّفكّه، أمّا إذا كان إفشاءُ السّرّ أو بعضِه ممّا تدعو إليه الحاجة الشّرعيّة: كالاستفتاء والقضاء والطّبّ ونحو ذلك فيجوز بقدره، ويدلّ على جوازه أنّه لمّا سئل النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم عن الرّجل يجامع زوجته ثمّ يُكْسِلُ -وذلك بحضرة عائشةَ رضي الله عنها- قال صلّى الله عليه وسلّم: «إِنِّي لَأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ ثُمَّ نَغْتَسِلُ»([16])، وكذلك سأله عمر بن أبي سلمة الحميريّ رضي الله عنه عن القُبلة للصّائم، فقال: أَيُقَبِّلُ الصَّائِمُ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَلْ هَذِهِ»، لأُمِّ سَلَمَةَ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: «أَمَا وَاللهِ إِنِّي لأَتْقَاكُمْ للهِ وَأَخْشَاكُمْ لَهُ»([17]).

المحذور الثّامن: صوم غير رمضان بدون إذن زوجها

لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوّعًا وزوجُها حاضرٌ إلاّ بإذنه، لقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «لاََ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ»([18]).
وأمّا صيام الفرض: فإن كان غير مقيّدٍ بوقتٍ فإنّها تستأذنه فيه -أيضًا-، فإن طلب منها التّأخير أخّرتْ، وقد كانت عائشة رضي الله عنها لا تتمكّن من قضاء صوم رمضانَ إلاّ في شعبانَ، لمكان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم منها([19]).

أمّا إذا كان الوقت ضيّقًا كأنْ لم يبْقَ مِن شعبانَ إلاّ مقدارُ ما عليها من رمضانَ، أو كان الواجب مضيَّقًا كصوم رمضانَ فإنّها تصوم وجوبًا ولو منعها زوجُها، ويدلّ عليه الزّيادة في رواية أبي داود: «غَيْرَ رَمَضَانَ»([20])، ولأنّ صيام الفرض حقُّ الله، وحقُّه سبحانه مقدّمٌ على حقّ الزّوج.


المحذور التّاسع: نزع ثيابها في غير بيت زوجها

لا يجوز للمرأة أن تخلع ثيابها في غير بيت زوجها أو أهلها أو محارمها، فإنّ التّكشّف في غير بيتٍ آمنٍ، كالحمّاماتِ وقاعاتِ الحفلاتِ ونحوها، يعرّض المرأة للتّهمة والفتنة، وخاصّةً مع ما يجري في زماننا من استعمال آلات التّصوير في قاعات الأفراح وأماكن الاستراحة، وما تلتقطه من صور التّبرّج والعري والخلاعة وغيرها من مظاهر الفتنة، وقد ثبت عن النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم أنّه قال: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَزَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا خَرَقَ اللهُ عَنْهَا سِتْرَهُ»([21])، وعن أبي المَلِيحِ الهُذَلِيِّ: «أَنَّ نِسْوَةً مِنْ أَهَلِ حِمْصَ اسْتَأْذَنَّ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: لَعَلَّكُنَّ مِنَ اللَّوَاتِي يَدْخُلْنَ الْحَمَّامَاتِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا فَقَدْ هَتَكَتْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ»([22])، وفي الحديث:، قال المُناوي -رحمه الله-: «(وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا): كنايةٌ عن تكشُّفها للأجانب وعدم تستُّرها منهم (فَقَدْ هَتَكَتْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ): لأنّه تعالى أنزل لباسًا ليوارين به سوءاتهنّ وهو لباس التّقوى، وإذا لم تتّقين([23]) الله وكشفْن سوءاتهنّ هتكْنَ السّتر بينهن وبين الله تعالى، وكما هتكتْ نفسها ولم تصُنْ وجهها وخانتْ زوجها؛ يهتك الله سترها، والجزاء من جنس العمل، والهتك خرْقُ الستر عمّا وراءه، والهتيكة الفضيحة»([24]).

قلت: وقد تتكشّف في غير بيتٍ آمنٍ ويحصل أن تكون معها امرأةُ سوءٍ تصفها لمن يرغب فيها على ما رأتْ من حسنها ويجرّه ذلك إلى الإثم، وقد قال صلّى الله عليه وآله وسلّم: «لاَ تُبَاشِرِ المَرْأَةُ المَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا»([25]).


تلك هي المحاذير الشرعية الكامنة ضمن الالتزامات المناطة بالزوجة: من طاعة الزوج بالمعروف، وصيانة عرضه، والمحافظة على ماله وولده، ورعاية شعوره، ومراعاة كرامته وإحساسه مع التزام خدمة المرأة زوجها وتدبير المنزل والقيام بتربية أولاده، فإن تحقّق ذلك كان سبيلا لسقفٍ كريمٍ متماسكٍ وبيتٍ مطمئنٍّ مستقرٍّ، مع رخاءِ بالٍ في الدنيا وحسنِ حالٍ في الآخرة.


والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلّم تسليما.


——————————————————————————–


([1]) أخرجه البخاريّ في «الأحكام» باب السّمع والطّاعة للإمام ما لم تكن معصية (7145)، ومسلم في «الإمارة» (2/ 892) رقم (1840)، من حديث عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه.

([2]) أخرجه أحمد في «المسند» (5/ 66)، والطّبرانيّ في «المعجم الكبير» (18/ 170) واللّفظ له، من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. والحديث صحّحه الألبانيّ في «صحيح الجامع» (7520).

([3]) أخرجه التّرمذيّ في «الرّضاع» (1174)، وأحمد في «مسنده» (5/ 242)، من حديث معاذ رضي الله عنه. وصحّحه الألبانيّ في «السّلسلة الصّحيحة» (1/ 334) رقم (173).

([4]) أخرجه التّرمذيّ في «الصّلاة» باب فيمن أمّ قومًا وهم له كارهون (360)، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. وحسّنه الألبانيّ في «صحيح الجامع» (3057).

([5]) «تحفة الأحوذيّ» للمباركفوريّ (2/ 344).

([6]) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (2/ 207)، والبيهقيّ في «السّنن الكبرى» (7/ 294). وصحّحه الألبانيّ في «السّلسلة الصّحيحة» (1/ 581) رقم (289).

([7]) أخرجه أبو داود في «الأدب» بابٌ في شكر المعروف (4811)، والتّرمذيّ في «البرّ والصلّة» باب ما جاء في الشّكر لمن أحسن إليك (1954) واللّفظ له، وأحمد في «مسنده» (2/ 295)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وصحّحه أحمد شاكر في تحقيقه ﻟ«مسند أحمد» (15/ 83)، والألبانيّ في «صحيح الجامع» (6601)، وهو في «السّلسلة الصّحيحة» (1/ 776) رقم (416) من حديث الأشعث بن قيس رضي الله عنه.

([8]) متّفق عليه: أخرجه البخاريّ في «النّكاح» باب كفران العشير وهو الزّوج وهو الخليط من المعاشرة (5197)، ومسلم في «الكسوف» (1/ 405) رقم (907) واللّفظ له، من حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما.

([9]) «فيض القدير» للمناوي (1/ 545).

([10]) أخرجه أبو داود في «الطّلاق» باب في الخلع (2226)، وأحمد في «مسنده» (5/ 277)، من حديث ثوبان رضي الله عنه. وصحّحه الألبانيّ في «الإرواء» (7/ 100) رقم (2035).

([11]) متّفق عليه: أخرجه البخاريّ في «النّكاح» باب إذا باتت المرأة مهاجرةً فراش زوجها (5193)، ومسلم في «النّكاح» (1/ 654) رقم (1436) واللّفظ له، من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما.

([12]) أخرجه مسلم في «النّكاح» (1/ 654) رقم (1436) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

([13]) أخرجه مسلم في «الحيض» (1/ 150) رقم (302) من حديث أنس رضي الله عنه.

([14]) أخرجه مسلم في «النّكاح» (1/ 654) رقم (1437) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

([15]) أخرجه أحمد في «مسنده» (6/ 456). وصحّحه الألبانيّ في «آداب الزّفاف» (70).

([16]) أخرجه مسلم في «الحيض» (1/ 168) رقم (350)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

([17]) أخرجه مسلم في «الصّيام» (1/ 493) رقم (1108) من حديث عمر بن أبي سلمة الحميريّ رضي الله عنه وهو غير ربيب النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم عمر بن أبي سلمة وأمّ سلمة المخزوميّ القرشيّ أبًا وأمًّا رضي الله عنهم أجمعين.

([18]) أخرجه البخاريّ في «النّكاح» باب لا تأذن المرأة في بيتها لأحدٍ إلاّ بإذنه (5195)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

([19]) أخرجه البخاري «الصّوم» باب متى يقضي قضاء رمضان (1950) ومسلم في الصّيام (1146)، ولفظ مسلم: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلاَّ فِي شَعْبَانَ، الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، وفي لفظ آخر أنّ يحيى بن سعيد قال: «وَذَلِكَ لِمَكَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، وفي «مسند إسحاق بن راهويه» (1037): «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الأَيَّامُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ حَتَّى يَدْخُلَ شَعْبَانُ، وَذَلِكَ لِمَكَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

([20]) أخرجه أبو داود في «الصّيام» باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها (2458) بلفظ: «لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ غَيْرَ رَمَضَانَ»، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وصحّحه النّوويّ في «المجموع» (6/ 392)، والألبانيّ في «صحيح أبي داود» (7/ 219).

([21]) أخرجه أحمد في «مسنده» (6/ 301) بلفظ «سِتْرَهُ»، والحاكم في «المستدرك» (4/ 321) واللّفظ له، من حديث أمّ سلمة رضي الله عنها. وصحّحه الألبانيّ في «غاية المرام» (195).

([22]) أخرجه ابن ماجه في «الأدب» باب دخول الحمّام (3750)، وأحمد في «مسنده» (6/ 41)، من حديث عائشة رضي الله عنها. وصحّحه الألبانيّ في «صحيح الجامع» (2710).

([23]) كذا في الأصل، والصّواب: يتّقين.

([24]) «فيض القدير» (3/ 136).

([25]) أخرجه البخاريّ في «النّكاح» باب لا تباشر المرأةُ المرأةَ فتنعتها لزوجها (5240) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

السبت، 29 سبتمبر 2012




مختصر
آداب الزفاف





تم تصغير هذه الصورة ... نقره على هذا الشريط لعرض الصورة بمقاسها الحقيقي علما بأن مقاسات الصورة قبل التصغير هو 1236 في 1908
[مطوية] مختصر آداب الزفاف للعلاَّمة



لتحميل المطوية



===========


لمتابعة باقي المطويات الدعوية
http://archive.org/details/matwiyatda3awiya



والحمد لله رب العالمين

الأربعاء، 12 سبتمبر 2012

  إن الدينَ الإسلاميَّ الحنيف بتوجيهاته السديدة وإرشاداته الحكيمة صان المرأةَ المسلمة ، وحفظَ لها شرفها وكرامتها، وتكفَّل لها بعزِّها وسعادتها وهيَّأ لها أسباب العيش الهنيء بعيداً عن مواطن الرِيَبِ والفتن والشر والفساد ، وهذا كله رحمةً من الله بعباده حيث أنزل لهم شريعته ناصحةً لهم ومُصلحةً لفاسدهم ومقوِّمةً لاعوجاجهم ومتكفِّلةً بسعادتهم ؛ ومن ذلك ما شرعه الله تبارك وتعالى
من التدابير الوقائية العظيمة والإجراءات العلاجية القويمة التي تقطع دابر الفتنة بين الرجال والنساء ، وتعين على اجتناب الموبقات والبعد عن الفواحش المهلكات رحمةً منه بهم وصيانةً لأعراضهم وحمايةً لهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة .

وقد جاء في الإسلام ما يدل على أن الفتنة بالنساء إذا وقعت يترتب عليها من المفاسد والمضار ما لا يُدرَكُ مداه ولا تُحمَد عقباه ، فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً هِيَ أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ))[1]، وعن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ))[2].

ومن يتأمل التاريخ على طول مداه يجد ذلك ؛ فإن من أكبر أسباب انهيار الحضارات وتفكك المجتمعات وتحلُّل الأخلاق وفساد القيم وفُشوا الجريمة هو تبرج المرأة ومخالطتُها للرجال ، ومبالغتُها في الزينة والاختلاط ، وخَلوتُها مع الأجانب ، وارتيادها للمنتديات والمجالس العامة وهي في أتم زينتها وأبهى حلَّتها وأكمل تعطُّرها .

والإسلام لم يفرض على المرأة الحجاب ولم يمنعها من تلك الأمور إلا ليصونها عن الابتذال ، وليحميَها من التعرض للريبة والفحش ، وليمنعها من الوقوع في الجريمة والفساد ، وليكسوَها بذلك حُلَّة التقوى والطهارة والعفاف ، وسدَّ بذلك كلَّ ذريعةٍ تفضي إلى الفاحشة ، قال تعالى:
{وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} [الأحزاب:33] ، وقال تعالى : {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} [الأحزاب:53] ، وقال تعالى : {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ...}الآية [النور:31] ، وقال تعالى : {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا}[الأحزاب:59] ، وقال تعالى : {فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا}[الأحزاب:32] .

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ))[3].

وعن أم حميد الساعدية رضي الله عنها أَنَّهَا جَاءَتْ إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُحِبُّ الصَّلَاةَ مَعَكَ ، قَالَ : ((قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلَاةَ مَعِي ، وَصَلَاتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ ، وَصَلَاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي دَارِكِ ، وَصَلَاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ ، وَصَلَاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِي))[4]. وعن أبى هريرة رضي الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا ، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا))[5].

كل ذلك حفظًا للمرأة من الاختلاط بالرجال ومزاحمتهم ؛ وهذا في حال العبادة والصلاة التي يكون فيها المسلم أو المسلمة أبعد ما يكون عن وسوسة الشيطان وإغوائه ، فكيف إذاً بالأمر في الأسواق والأماكن العامة ونحو ذلك ؟!

ولما دخلت على عائشة رضي الله عنها مولاةٌ لها وقالت : يا أم المؤمنين طُفتُ بالبيت سبعا واستلمت الركن مرتين أو ثلاثا ، فقالت عائشة رضي الله عنها : (( لا آجرَك الله، لا آجرك الله، تدافعين الرجال ألا كبرت ومَررتِ؟! )) قالت لها ذلك مع أنها في أشرف مكان وخيرِ بقعة ومكانِ طاعة جوارَ الكعبة ؛ فكيف الأمر بمن تزاحمُ الرجال في الأسواق والأماكن العامة وهي في كامل زينتها وأجمل حليتها ؟! .

فهنيئا للمرأة المسلمة إذا عاشت حياتها ممتثلةً هذا التوجيه الكريم والهدي القويم غير ملتفتة إلى الهَمَلِ من الناس من دعاة الفاحشة والفتنة
{وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا}[النساء:27].

ثم إن الإسلام إنما حرَّم على المرأة ذلك ومنعها منه حمايةً لها وللمجتمع كلِّه من أن تنحلَّ أخلاقه وتتفكّك عُراه وتفشوَ فيه الجريمة ويعظمَ فيه الفساد . قال العلامة ابن القيم رحمه الله : " ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهنّ بالرجال أصل كلِّ بليةٍ وشر ، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة ، كما أنه من أعظم أسباب فساد أمور العامة والخاصة ، واختلاط الرجال بالنساء سببٌ لكثرة الفواحش والزنا ، وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة " انتهى كلامه رحمه الله .

وثمةَ أصل عظيمٌ لابد من التنبيه عليه ألا وهو : أن أحكام الشرع المتعلقة بالمرأة أو غيرها محكمةٌ غاية الإحكام متقنةٌ غاية الإتقان لا نقص فيها ولا خلل ولا ظلم فيها ولا زلل ، كيف وهي أحكام خير الحاكمين وتنزيل رب العالمين !! الحكيمُ في تدبيره ، البصيرُ بعباده ، العليم بما فيه سعادتهم وفلاحهم وصلاحهم في الدنيا والآخرة ، ولهذا فإن من أعظم العدوان وأشد الإثم والهوان أن يقال في شيء من أحكام الله المتعلقة بالمرأة أو غيرها أن فيها ظلماً أو هضماً أو إجحافاً أو زللاً ، ومن قال ذلك أو شيئاً منه فما قدَر ربه حق قدره ولا وقَّره حق توقيره والله جلّ وعلا يقول :
{مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا} [نوح:13] أي لا تعاملونه معاملة من توقرونه . والتوقير: التعظيم ؛ ومن توقيره سبحانه أن تُلتزم أحكامه وتُطاع أوامره ويُعتقد أن فيها السلامة والكمال والرفعة ، ومن اعتقد فيها خلاف ذلك فما أبعده عن الوقار وما أجدره في الدنيا والآخرة بالخزي والعار .

اللهم اشرح صدورنا لالتزام شرعك والتمسك بدينك ، وجنِّبنا اللهم الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن ، اللهم وأصلح نساء المسلمين وبناتهم .


الهوامش:

[1] رواه البخاري (5096) ، ومسلم (2740) .
[2] رواه مسلم (2742) .
[3] رواه الترمذي (1173) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، وصححه الألباني رحمه الله في (صحيح سنن الترمذي) (936) .
[4] رواه أحمد (6/371) ، وحسنه الألباني رحمه الله في (صحيح الترغيب) (340) .
[5] رواه مسلم (440) .

السبت، 1 سبتمبر 2012

الحشمة الحشمة الحشمة يامسلمات

مقطع صوتي للشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله تعالى
الحشمة الحشمة الحشمة يامسلمات
http://www.ajurry.com/vb/attachment....7&d=1331103672
شبكة الإمام الآجري
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

البيان الرفيع في خطر تعري النساء
في الحفلات ولبسهن الخليع

مقال/ للشيخ جمال بن فريحان الحارثي

●∫●∫●∫●

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فقد انتشر واشتُهر بين أوساط النساء اليوم وخاصة في الحفلات ـ وبالذات ( حفلات الزواجات وما يسمونها بالمِلْكَة ) ـ لِبس الملابس الخليعة والمتعرية بأنواع وأشكالٍ شتى ويسمون ذلك بـ ( الموضة ) من إظهارٍ للظهر والبطن والإبط والساقين وربما شي من الفخذين.

والله سبحانه وتعالى أمر المرأة المسلمة بالحشمة والستر والعفاف فقال تعالى: { .. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ ..}.

والمقصود من قوله ( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ): الزينة هنا: أي؛ مواضع الزينة، وليس النهي مقصود به الزينة نفسها كالخاتم والعقد والخل خال وغيرها مما تتزين بها المرأة عادة.

والزينة التي كانت في صدر الإسلام والتي أباح الله تعالى إظهار مواضعها لمن ذكر في الآية هي:

الخواتم والأساور في المعصم، والدُملُج كان يوضع في عضد المرأة، والطوق ـ العقد ـ، و الخلخال في أسفل الساق.

والمعنى: لا يبدين النساء المسلمات مواضع الزينة من أجسامهن إلا لهؤلاء الذين ذكرهم الله تعالى في الآية من المحارم والنساء المسلمات لا غير.

●∫●∫●∫●

فالسؤال للمرأة المسلمة التي تحب الحشمة والستر وتحب رضا ربها عز وجل هو:
هل من مواضع الزينة أن تكشف المرأة عن ظهرها وبطنها وشيء من صدرها وسيقانها و بعض أفخاذها ـ سواء بشق الفستان أو التنورة إما من الخلف أو من الجوانب ـ أو بلبس القصير الفاحش ؟

الجواب أتركه لكل مسلمة عاقلة .

●∫●∫●∫●

ثم إن نزع المرأة اللباس عن كثير من بدنها؛ هو من نزغات الشيطان ومن فتنته التي فتن بها الأبوين ـ عليهما السلام ـ وقد حذرنا الله تعالى من فتنة الشيطان ووسوسته وإغوائه وبين سبحانه أنه عدو لنا مبين في موضع كثيرة من كتابه العزيز كقوله تعالى: { يَا بَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنزعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا }.

قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره: "يقول تعالى ذكره: يا بني آدم، لا يخدعنكم الشيطان فيبدي سوءاتكم للناس بطاعتكم إياه عند اختباره لكم، كما فعل بأبويكم آدم وحواء عند اختباره إياهما فأطاعاه وعصيا ربهما، فأخرجهما بما سبَّب لهما من مكره وخدعه، من الجنة، ونزع عنهما ما كان ألبسهما من اللباس، ليريهما سوءاتهما بكشف عورتهما، وإظهارها لأعينهما بعد أن كانت مستترةً".

●∫●∫●∫●

وسؤالي الأخير للنساء اللآتي يفعلن ذلك:

ماذا تستفيدين أيتها المسلمة من كشفك لمفاتنك أمام النساء ؟

لن أجيب، لأن التي تفعل ذلك هي التي تعرف الإجابة في داخلها وفي ظميرها.

●∫●∫●∫●

ثم أُنبه لأمر يحصل وقد حصل بالفعل، وذلك أن كثيراً من النساء اللآتي يلبسن الخليع في الحفلات يتعرضن للعين ـ الحسد ـ التي تهلكها فالنظرة حتى من باب الإعجاب قد تضر وتهلك المنظور "المعيون" وهذه قصة حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه وكان يغتسل في ماء :

عَنْ أَبِى أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ:

" مَرَّ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ بِسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَهُوَ يَغْتَسِلُ فَقَالَ لَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ وَلاَ جِلْدَ مُخَبَّأَةٍ.

فَمَا لَبِثَ أَنْ لُبِطَ بِهِ فَأُتِىَ بِهِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقِيلَ لَهُ: أَدْرِكْ سَهْلاً صَرِيعًا.

قَالَ: ( مَنْ تَتَّهِمُونَ بِهِ ).

قَالُوا: عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ.

قَالَ: (عَلاَمَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنْ أَخِيهِ مَا يُعْجِبُهُ فَلْيَدْعُ لَهُ بِالْبَرَكَةِ ).

ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَأَمَرَ عَامِرًا أَنْ يَتَوَضَّأَ فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَرُكْبَتَيْهِ وَدَاخِلَةَ إِزَارِهِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَصُبَّ عَلَيْهِ، أَنْ يَكْفَأَ الإِنَاءَ مِنْ خَلْفِهِ".
ابن ماجه، وصححه الألباني.

قال ابن حجر في "الفتح": " الْإِصَابَة بِالْعَيْنِ قَدْ تَقْتُل، وَأَنَّ الْعَيْن تَكُون مَعَ الْإِعْجَاب وَلَوْ بِغَيْرِ حَسَد ".

وقد بين النبي ضرر العين وهلاكها بالشخص فقال صلى الله عليه وسلم:
( العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر ).
حسنه الألباني.

قال المناوي في "فيض القدير": " أي؛ تقتله فيدفن في القبر ".

وقال صلى الله عليه وسلم معظما أمر العين وضررها في أُمّتِه:
( أكثر من يموت من أمتي بعد كتاب الله عز وجل وقضائه وقدره بالأنفس ـ يعني العين ـ ).
وحسنه ابن حجر والألباني.


قال النووي في "شرح مسلم" في حديث نحوه: " وَفِيهِ صِحَّة أَمْر الْعَيْن ؛ وَأَنَّهَا قَوِيَّة الضَّرَر ".

ثمّ بعد أن تصاب المرأة بالعين وتمرض ـ وذلك بسبب كشفها عن بدنها وتعريضه للحاسدات والمعجبات ـ تلجأ إلى الرُّقاة ليرقوها وتطلب الاستشفاء وهكذا تظل تسعى وتتنقل من راقٍ إلى راق.

لماذا كل هذا التعب ؟ وقد أرشدنا الله تعالى ورسوله بالوقاية بل أمرنا بها، وهي التستر والحشمة وعدم إظهار المفاتن أمام النساء.

●∫●∫●∫●

كلمة أخيرة أهمسها في آذان الرجال ـ أولياء أمور النساء ـ فأقول:

اتقوا الله فيمن ولاكم الله أمرهن وارعوهم حق الرعاية، وليست الرعاية في تأمين المأكل والمشرب والملبس، بل ابعد من ذلك من تعلمهن العقيدة الصحيحة والآداب الإسلامية والحشمة والعفاف ومراقبتهن في الملبس وكيفيته وهيئته وشكله فلا يُتركن النساء هملا.

وأُذكركم يا معشر الرجال بقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ }.

وبقوله صلى الله عليه وسلم:
( كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالأَمِيرُ رَاعٍ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ).
متفق عليه.

والله اعلم.

كتبت هذا نصحاً للنساء عسى أن تبلغهن ويستجبن، والله المستعان.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

●∫●∫●∫●

كتبه
أبو فريحان جمال بن فريحان الحارثي
الأربعاء 30/ 7 / 1433هـ.
ماذا تُقدِّم الأخت السلفيّة في أخذها للعِلم؟
وماهي الطريقة المُثلى في تلقِّي العلم وخاصة لذات الأولاد؟

يجيب فضيلة الشيخ
مقبل بن هادي الوادعي
_ رحمه الله _


السؤال:
ماذا تُقدِّم الأخت السلفيّة في أخذها للعِلم؟ وماهي الطريقة المُثلى في تلقِّي العلم وخاصة لذات الأولاد؟
الشيخ _رحمه الله _
الذي أنصحها أن تُرتِّب وقتها، وتجعل لها وقتًا لتربية أولادها وأنصح زوجها أن يُساعدها إذا وُجِد لها أولاد أعمارهم نحو: الأربع سنين أو الخمس سنين أن يُخرجهم معه من أجل أن تتفرّغ للتعلّم، لا بد أن يُساعد زوجته وأن يتقِ الله -سبحانه وتعالى- بل يجب أن يفرح إذا رأى فيها اِتجاهًا خيريًا، ما يترك لها اِثني عشر طِفلاً في البيْت؛ هذا يصيح، وهذا -يعني- يتغوّط، وهذا ماذا؟ -يعني- يطلبُ طعامًا إلى آخر ذلك، تبدأ مسكينة في حالة، لا، الذي أنصحه أن، أنا أنصحكم يا أهل السُنّة -حفظكم الله- أن تُساعدوا أهليكم على طلب العِلم بهذا، تُخرج أولادك معك، وحديث: (جنِّبوا مساجدكم صبيانكم) فإنه حديث ضعيف فيه الحارث بن نبهان وهو متفق على ضعفه، تُخرج ولدك معك وتنصح اِمرأتك أن تجعل لها وقتًا.
مِثل: العصر -الحمد لله- فيه دروس طيِّبة، فإن اِستطعتِ أن تُنظمي وقتكِ، مثلاً: بعد صلاة الفجر لحفظ القرآن، وبعد العصر الحضور عند مدرسة -إن وُجِدت-، أو أنتِ تُدرِّسين إذا كان لديكِ قدرة فعلتِ، تُدرِّسين ماذا؟ مثل: العقيدة الواسطية، القول المفيد لأخينا محمد بن عبد الوهاب، عمدة الأحكام بقدر ما تفهمين ويفهم أخواتكِ.
إن هذا الدِّين يُسرٌ، فلا ينبغي أن نُعقِّد الدِّين على النّاس، أي نعم، ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ﴾ [القمر]، ونبيِّنا محمد -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقول: «بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ».
وعندي سؤال من صاحبه فليقل أنا؟
إن هذا الدين يُسر يا أبو رواحة من صحابيه ومن أخرجه؟
أبو رواحة -أحد طلاب الشيخ-: هو في الصحيح يا شيخ.
أحد الحضور: أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة. طيِّب.
المهم أن العلم مُتسير والحمد لله، وإياكِ إياكِ أن تشغلي نفسكِ بأشرطة فلان وأشرطة فلان، نعم إذا كان هناك كتاب لأفاضل العُلماء المبرزين الذين ليسوا بحزبيين يشرح كتابًا في أشرطة لا بأس أن تستمعي إذا لم تجدي من تُدرسيه أو يُدرِّسكِ، وإلاّ فالخِطاب والأخذ والرّد مع الزميلة ومع الأستاذة ومع أيضًا الطالبة هذا يُرسِّخ المعلومات. والله المستعان

المصدر: منتديات نور اليقين
__________________