- العنوان: ماحكم وضع المرأه العبائه علي الكتفين أثناء الصلاه في بيتها, أو بين النساء؟
- الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري
- القسم: فقه | الصلاة |
- تاريخ الفتوى: 13/12/2011 - 22:00
السؤال:
يقول السائل: ماحكم وضع المرأه العبائه علي الكتفين أثناء الصلاه في بيتها, أو بين النساء؟
الجواب:
إذا خرجت خارج البيت فإنها يجب عليها أن تضع عبائتها علي رأسها, العبائه تحل محل الجلباب, والجلباب كساء يغطي المرأه, ويغطي ثيابها من رأسها إلي رجليها.
أما إن كانت في البيت فلها حالتان:
إحداهما: أن يكون عليها خمار و ملابسها غير ضافية فتلبس العبائة ولو علي كتفها, لابأس بذلك إن شاء الله تعالى، لأنه لايجب عليها أن تتستر في بيتها مادام الحاضر زوجها، أو محرمها أو نسوه مثلها.
إحداهما: أن يكون عليها خمار و ملابسها غير ضافية فتلبس العبائة ولو علي كتفها, لابأس بذلك إن شاء الله تعالى، لأنه لايجب عليها أن تتستر في بيتها مادام الحاضر زوجها، أو محرمها أو نسوه مثلها.
أما: إن كانت ثيابها ضافيه فإنها تكتفي بالخمار إذا كانت الثياب سابغه, ساتره, فضفاضه واسعه, لاتصف البشره, فلا يجب عليها لبس العبائه في البيت, وإنما يجب عليها الخمار لقوله صلى الله عليه وسلم " لايقبل الله صلاة من حائض إلا بخمار " والمقصود بالحائض هي المرأه البالغه, نعم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق